فصل: إعطاء هبة للابن البار وحرمان الابن العاق:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الأولاد إذا اشتغلوا مع أبيهم هل له أن يعطيهم ما يقابل عملهم عنده؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18231)
س2: رجل له زوجتان، يعيش مع واحدة له منها ولدان وبنتان، والأخرى مطلقة وله منها ولد وبنت، قام الوالد على تربية الجميع، ودفع لابن المطلقة مالا ليسافر به إلى الخارج، وسافر وجاء بمال وآثر به نفسه، وتزوج واشترى أرضا وبنى بيتا مع أمه وأخته، مع العلم أن البنت هي كذلك ما زالت تأخذ راتبا شهريا من أبيها حتى الآن، ومع ذلك لا يبرون أباهم ولا يصلون ولا يصومون.
وكان الوالد عنده قطعة أرض زراعية قام ببيعها وتوزيعها على الجميع، كل حسب ما يخصه، وفي المقابل الأولاد الذين مع أبيهم قاموا بوضع مالهم الخاص في الأرض المباعة مع أبيهم لشراء أرض وبنائها، وكذلك الأم، وهم يعملون معه في محل خضار وحبوب، مع العلم أنهم مقيمون معه، ويأكلون منه، وأحدهم قد تزوج والآخر سافر للعمل بدولة من الدول الغنية، وتزوج، وكان يرسل المال الذي يجمعه لوالده لإتمام البناء، وهم يقيمون الآن بهذا المنزل الجديد.
وقد قام الأب بتسجيل هذا البناء كاملا لأولاده الذين يعيشون ويعملون معه وكذلك المحل، فما الحكم في ذلك؟ وكيف يمكن حساب ما لكل واحد منهم نظير عمله هذه السنوات؟ مع العلم أن عبء العمل قائم عليه وعلى الزوجة؛ لأن الوالد الآن كبير السن. أفتونا مأجورين حيث إننا نخشى على والدنا وقوع الظلم منه أو منا بعد وفاته، أو حصول خلاف بيننا. وجزاكم الله خيرا.
ج2: يلزم الوالد العدل بين أولاده فيما يعطيهم من ماله للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (*) والذين يشتغلون معه إذا طلبوا مقابلا عن عملهم فإنه يعطيهم مثل ما يعطي غيرهم من الأجراء أجرة عن عملهم، والذين دفعوا له مالا بنية المشاركة يكونون شركاء له بقدر ما دفعوا له من مال، وأما ما يعطيهم من ماله فإنه يجب عليه العدل بينهم، من كان عنده ومن كان خارجا عنه، من يشتغل معه ومن لا يشتغل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل بينهم في العطية، وسمى عطية بعضهم دون بعض جورا، فيجب على الأب أن يتقي الله في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.هل التسوية بين الأولاد شرط لجواز العطية؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (19089)
س1: أنا مدرس مصري، ورزقني الله بنتين وابنا، وقد توفي الابن وأصبح عندي البنتان وأسكن في شقة في عمارة في الإسكندرية وقد أخذت شقتي تمليك وكتبتها باسم البنتين تأمينا لمستقبلهما، وخوفا من غدر الزمان بهما بعد وفاتي، هل هذا جائز أم يتنافى مع الميراث في شرع الله؟
ج1: ما فعلته هو من باب العطية للأولاد، وهي جائزة بشرط التسوية بينهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.إعطاء هبة للابن البار وحرمان الابن العاق:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (20321)
س5: لي ولدان: أحدهما بار بي وبوالدته، والآخر عاق لي ولوالدته، وأريد أن أهب جميع ما أملكه من عقار وأطيان لابني البار، مع حرماني لأخيه العاق، فما حكم الدين في ذلك؟
ج5: لا يجوز للوالدين التفضيل في العطية بين أولادهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (*) ولأن ذلك يسبب الحسد والحقد والبغضاء والشحناء والقطيعة بين الأخوة، وكل ذلك يتنافى مع مقاصد الشريعة المطهرة التي جاءت بالحث على التآلف والترابط والتواد، والتعاطف بين الأقارب والأرحام. والواجب على الوالدين استصلاح أولادهما العاقين بطرق لا تشتمل على مفاسد في العاجل والآجل في حياة الأسرة، مع كثرة الدعاء لهم بالاستقامة والصلاح، والله المستعان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.تزويج الأولاد:

الفتوى رقم (17933)
س: رزقني الله بعدد من الأولاد أصلحهم الله وبارك فيهم، منهم من تخرج وتزوج وتوظف، ومنهم من لم يتزوج بعد، فهل إذا قمت بمساعدة الذين لم يتزوجوا على الزواج دون من تم زواجهم يكون في ذلك حرج؟ أفتوني جزاكم الله خيرا وضاعف مثوبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: يجب عليك أن تزوج من احتاج إلى الزواج من أبنائك إذا كان لا يقدر على الزواج من ماله، وأنت قادر على ذلك، وتقوم بتكاليف زواجه، ولا تدفع للأبناء المتزوجين والذين يقدرون على الزواج بأموالهم مثل ما دفعت في تزويج هذا الابن المحتاج؛ لأن هذا يعتبر من الإنفاق الواجب، وليس هو من العطية التي تجب فيها التسوية بين الأولاد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (20433)
س: يوجد لي مجموعة من الذرية ولله الحمد، وقمت بمساعدة أحد الأولاد في زواجه، فهل يلزمني إعانة الأولاد الآخرين بمثله، وإعطاء البنات كل واحدة منهن نصف ذلك؛ خروجا من الوقوع في الآثام بعدم العدل والمساواة؟ وإذا لم أستطع فهل يلزم الولد المعان إعادة ما أعطي؟ علما أن دخله الشهري جيد الوقت الحالي، أفتونا مأجورين.
ج: الواجب عليك إن كنت قادرا أن تعين أولادك على الزواج ذكرهم وأنثاهم، فإذا بلغ أحدهم السن المناسب بادرت إلى تزويجه، ولا يلزمك أن تعطي أولادك الآخرين مثله في نفس الوقت، ولكن إذا احتاج آخر إلى الزواج أعطيته، وهكذا؛ لأن هذا من باب النفقة على حسب الحاجة والضرورة، وليست عطية مطلقة، والغالب أن الأنثى يدفع لها المهر من قبل الزوج، فهي لا تحتاج إلى مثل ما يحتاج إليه الرجل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد